ومقتضى ذلك تأخر التسمية عن وضعة ميقاتا.
وأما ذات عرق فقيل: إنها كانت قرية فخربت. ونقل العلامة عن سعيد ابن جبير (1) أنه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر فقال: هذه ذات عرق الأولى.
والظاهر الاكتفاء في معرفة ذلك بسؤال الناس الخبيرين بذلك، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " يجزئك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك ".
الثانية - قد عرفت في ما تقدم من الأخبار أن ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وعلى ذلك اتفاق كلمة الأصحاب، إلا أنهم اختلفوا في أن ذا الحليفة هل هو عبارة عن ذلك الموضع أو عن المسجد الواقع فيه؟ وبالأول صرح الشهيد في اللمعة والدروس، واختاره المحقق الشيخ علي، قال: إن جواز الاحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع. وبالثاني صرح جملة من الأصحاب: منهم - العلامة في جملة من كتبه والمحقق وغيرهما.
ويدل على الأول اطلاق جملة من الروايات المتقدمة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. لكن مقتضى جملة أخرى - كما تقدم أيضا - تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة. وحينئذ فيجب تقييد اطلاق تلك الأخبار بهذه. وبذلك يظهر ضعف القول الأول.
وقد ذكر الأصحاب أنه لو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين،