بالقارن والمفرد - مال السيد السند في المدارك استبعادا لاجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب، قال: ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم وإلا اتجه عدم الاجزاء مطلقا. انتهى.
أقول: لا ريب أنه على ما اخترناه من عدم الاجزاء لعدم الدليل على ذلك فلا أثر لهذه الاحتمالات ولا ورود لهذه الاشكالات، وأما على القول المذكور فالحكم محل اشكال، لعدم النص، وعدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات الني يتعاطونها في كلامهم ويتداولونها على رؤوس أقلامهم.
الثانية (1) - الصبي إذا كان مميزا صح احرامه إذا كان بإذن وليه وإلا أحرم به الولي، وكذا المجنون، بمعنى جعلهما محرمين سواء كان هو محلا أو محرما.
ومن الأخبار في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به ويصلي عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون؟ قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار.
ويتقي عليهم ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب. فإن قتل صيدا فعلى أبيه ".
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمي عنهم. ومن