جلده - فقال: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة. قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر. فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب. ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة. فقال: ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه؟ ثم قال لأبي ولعبد الرحيم، من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق.
فقال: أصبتما الرخصة واتبعتما السنة. ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير يحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف " وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: " ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ".
إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما الصورتان المشار إلى استثنائهما آنفا فإحداهما - من أراد الاحرام بعمرة مفردة في رجب وخشي تقضيه إن هو أخر الاحرام حتى يصل الميقات، وقد اتفقت الأخبار على جواز الاحرام له قبل الميقات لتقع عمرته في رجب، وأنه يدرك فضلها بذلك وإن وقعت الأفعال في غيره، وقد نقل في المعتبر والمنتهى اتفاق علمائنا على ذلك مع أن عبارة ابن إدريس الآتية ظاهرة في الخلاف، ولعله إما مبني على الغفلة عن ملاحظة كلامه أو عدم الاعتداد بخلافه، والظاهر الأول لنقلهم خلافه في مسألة النذر.
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح وثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه