قال: نعم ما لم يحرم ".
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بموثقة إسحاق بن عمار (1) قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا " بناء على أن قوله عليه السلام: " لا " راجع إلى الطواف قبل الخروج.
ومن المحتمل - بل ربما كان أظهر - إنما هو تعلقه بقوله: " عليه شئ " فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. وظاهر اطلاقه شامل للواجب والمندوب، إلا أنه يكون في الواجب مخالفا لما تقدم نقله عن الأصحاب، فالاحتمال فيها قائم، وإن كان الأقرب حمل الطواف على الطواف المستحب وأنه يجوز ذلك، بناء على رجوع " لا " إلى قوله: " عليه شئ ".
وتؤيده رواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام (2) قال:
" سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي على احرامه ".
هذا. وأما ما يدل من الأخبار على جواز التقديم مع الضرورة - مضافا إلى الاتفاق عليه - فمنه - ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق (3) قال: " سمعت