اشتملت على منع الأم من الأخذ من ماله إلا قرضا، والابن إلا بإذن الأب. وهذا من ما يدافع الحمل المذكور، لاشتراك الجميع في وجوب الانفاق على الغني منهم، فيجوز للأم الأخذ نفقة، والابن الأخذ نفقة، بلا خلاف ولا اشكال.
ومن الأخبار المدافعة لهذه الأخبار ما تقدم في صحيحة الثمالي (1) من قول أبي جعفر عليه السلام: " ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه... إلى آخره " فإنه ظاهر في العدم إلا مع الضرورة.
ومنها - ما رواه في الكافي والفقيه عن الحسين بن أبي العلاء (2) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ".
وهذا الخبر وإن كان سنده ضعيفا في الكتابين المذكورين، إلا أن الصدوق رواه أيضا في كتاب معاني الأخبار (3) عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال:
حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء.
وهو ظاهر الصحة إلى الحسين، وحسن به.
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح إلى ابن سنان (4) قال: " سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق