لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب بذلك من الودعي.
وهل الأمر له بالحج - كما في الخبر - رخصة أو للوجوب؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثاني، حيث صرح بأن اخراج الحج واجب على المستودع لظاهر الأمر، فلو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن أن لم يتفق منه الأداء. قال في المدارك: وهو حسن.
أقول: الأحوط الوقوف على ظاهر الخبر، لكن يجب تقييده بما إذا كان صاحب الوديعة له أهلية النيابة.
وهل يتعدى الحكم إلى غير حجة الاسلام من الدين والخمس والزكاة؟
قيل: نعم، لاشتراك الجميع في المعنى المجوز. وقيل: لا، قصرا للرواية المخالفة للأصل على موردها.
قال في المدارك بعد نقل القولين المذكورين: والجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء الله تعالى.
والمسألة عندي محل توقف. ولعل مبني كلام الأصحاب - في الالحاق بالوديعة كما تقدم، والالحاق بالحج هنا - هو أن ذلك من باب تنقيح المناط القطعي، لعدم ظهور خصوصية للوديعة دون غيرها من الدين والمال المغصوب، وعدم ظهور خصوصية للحج دون الدين والخمس ونحوهما. إلا أن فيه أن عدم ظهور الخصوصية لا يدل على العدم، إذ يجوز أن يكون للحج خصوصية في ذلك ليست لغيره، كما تقدم نظيره في تزاحم دين الحج مع غيره من الديون.
ويمكن أن يرجح ما ذهب إليه الأصحاب بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي (1): " أنه كتب إلى