ويمكن الجواب عنه بأن كلامه هذا مبني على تخصيص اطلاق أخبار جواز العدول مطلقا - اختيارا أو اضطرارا - بالأخبار الأخر الدالة على عدم جواز التأخير إلا مع الضرورة، كما هو قول الأصحاب (رضوان الله عليهم). وأما الرواية الدالة على المنع من العدول الاختياري مطلقا - وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة - فقد أجاب عنها بضعف السند أولا، ثم بالحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على جواز العدول مطلقا.
الرابعة - قد صرح أكثر الأصحاب بأن من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله، قال في المنتهى: إنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (1) ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة: منها - صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في أول البحث (2) ونحوها ما تقدم أيضا من كتاب الفقه الرضوي (3).
وقال الشيخ بعد ايراد صحيحة معاوية بن عمار المذكورة: وفي حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (4).
وفي الحسن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ".
وفي الصحيح عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو سعيد (6) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال:
يحرم منه ".
وعن رباح بن أبي نصر (7) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):