قال: نعم. قلت: اشرك اخوتي في حجتي؟ قال: نعم ان الله (عز وجل) جاعل لك حجا ولهم حجا، ولك اجر لصلتك إياهم ".
وعن هشام بن الحكم باسنادين. أحدهما - صحيح أو حسن عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في الرجل يشرك أباه واخاه وقرابته في حجة؟ فقال:
إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت ".
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام (2): " كم اشرك في حجتي؟ قال: كم شئت ".
وفي رواية محمد بن الحسن عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا " إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا، كما إذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك في حج يستنيبوا فيه كذلك. والله العالم.
فائدة روى الصدوق (عطر الله تعالى مرقده) في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال: " سألته عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق، فأعطاه رجل حجة أخرى، أيجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة ".
قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر: قلت: هذا الخبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق اخراج الحجة، وهو