أن له ولاية المال، قال في المدارك: ونقل عن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه التصريح بذلك. ثم قال: ولا بأس به لأنه كالوصي. انتهى.
وفيه ما عرفت، بل هو أبعد من الدخول في هذا المقام. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على الأولين.
واختلف الأصحاب في ثبوت الولاية للأم في هذا المقام، والمشهور ذلك وإليه ذهب الشيخ وأكثر الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سمعته يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (2) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره ".
والتقريب فيه أنه لا يثبت لها الأجر إلا من حيث صحة الحج به وأن جميع ما فعلته به أو عنه من أفعال الحج موافق للشرع.
ويعضدها أيضا ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (3).
وقال ابن إدريس: لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال والنكاح فتنتفى هنا. ونقل عن فخر المحققين أنه قواه. وهما محجوجان بالخبر المذكور. إلا أن ابن إدريس بناء على أصله الغير الأصيل لا يتوجه عليه ذلك.
الرابعة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلزم الولي متى حج بالصبي نفقته الزائدة على نفقة الحضر، بمعنى أنه يغرم ما يحتاج إليه من حيث السفر من نفسه لا من مال الطفل، كأجرة الدابة وآلات السفر ونحو ذلك، لأنه غرم أدخله على نفسه بسبب اخراجه الصبي والسفر به فلزمه بالتسبيب. ولأن