عليه السلام (1) قال: " ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن شهاب (2) قال: " سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ".
بقي الكلام هنا في مسائل:
الأولى - لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج فإن كان في أثناء الوقوف بالمشعر (3) أتم تطوعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة.
قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. وفيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك، والأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط.
وإن كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور أنه يدرك الحج بذلك ويجزئه عن حجة الاسلام، ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب، ونقل فيه العلامة في التذكرة الاجماع.
واستدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا (4).
واستدل عليه أيضا في المنتهى - بعد التردد - بأنه زمان يصح انشاء الحج فيه