الرابعة - لو عجز عن المشي فلا خلاف في جواز الركوب، لأن الوجوب يسقط بالعجز، لإناطة التكليف بالوسع ورفع الحرج والمشقة في الدين (1).
وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه، فذهب الشيخ وجمع من الأصحاب إلى الوجوب.
واستدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي؟ قال: فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد ".
وصحيحة ذريح المحاربي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي ".
وقال الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) في المقنعة: وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه. وهو ظاهر في عدم وجوب السياق.
وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه، وابن إدريس على ما ذكره في المختلف، والمحقق.
واستدلوا عليه بأصالة البراءة، وصحيحة رفاعة بن موسى (4) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال:
فليمش. قلت: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب ".
ورواية عنبسة بن مصعب (5) قال: " نذرت في ابن لي إن عافاه الله