عليه السلام لبريد بالحج عن من له عنده الوديعة، وهو إذن وزيادة - ففيه أن الظاهر من الخبر المذكور بل وسائر الأخبار الواردة في الأحكام إنما هو إفادة قانون كلي وحكم عام، وهو هنا بيان حكم حج الودعي مطلقا - بريد أو غيره - بالقيود التي تضمنها الخبر، ولو خصت الجوابات الخارجة عنهم (عليهم السلام) بأشخاص السائلين لم يمكن أن يستنبط من أخبارهم حكم عام إلا نادرا.
وبذلك يظهر كون النص مطلقا - ويكون المراد منه أن كل من بيده وديعة لغيره وعلم بالحج في ذمته فإنه يحج عنه - لا خاصا بناء على ما توهمه من خصوصية أمر الصادق عليه السلام لبريد هنا، فإنها غير ملحوظة ولا مرادة، لما عرفت.
ثم قال في المدارك بعد الكلام السابق، ولا ريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه أولى.
أقول: لا ريب في الأولوية بناء على ما ذكره، وأما على ما ذكرناه - من اطلاق الخبر وأن محصل معناه ما أشرنا إليه - فلا أعرف لهذه الأولوية وجها، أمكن اثبات الحق عنده أو لم يمكن، بل العمل بالخبر على اطلاقه هو الوجه، لصحته وصراحته وعدم ما ينافيه.
ثم إنه لا يخفى أن مورد الخبر الوديعة وألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين، بمعنى أنه لو كان له دين عند شخص أو مال مغصوب عند شخص فإنه يجيب عليهما اخراج الحج على الوجه الوارد في الخبر.
وقوى في المدارك اعتبار استئذان الحاكم في الدين فإنه لا يتعين إلا بقبض المالك أو ما في معناه. وهو محل توقف.
ومقتضى الخبر أن المستودع يحج، والأصحاب قد ذكروا أنه يستأجر، قال في المدارك - بعد أن اعترف بأن مقتضى الرواية أن المستودع يحج - ما لفظه: