البحث الخامس - لو بعد المكي عن أهله وحج حج الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا والكلام هنا في موضعين: الأول - في وجوب الاحرام عليه من الميقات، وهذا من ما لا خلاف فيه ولا اشكال، لأنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلا محرما عدا ما استثني، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه للأخبار الكثيرة:
ومنها - صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1) " أنه كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ".
الثاني - في النوع الذي يحرم به، فالمشهور أنه يجوز له التمتع، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لأنه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2) والأخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لأهل مكة متعة (3) والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين.
احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج وعبد الرحمان بن أعين (4) قالا: " سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت