ثم إنه لا يخفى أن في حكم الزاد والراحلة ما يحتاج إليه من الخدم واحدا أو أكثر، وما يحتاج إليه من الفراش وأوعية الماء من القرب وغيرها، ونحو ذلك.
الثامنة - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاجماع على أنه لو بذل له باذل الزاد والراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج وكان بذلك مستطيعا.
وتدل عليه جملة من الأخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي أو صحيحته (1).
وموثقة أبي بصير أو صحيحته (2) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ".
وصحيحة معاوية بن عمار (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة ".
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (4) في حديث قال: " وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر ".
وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (5) قال: " قال عليه السلام: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل ".
وروى البرقي في المحاسن في الصحيح عن أبي بصير (6) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى؟ فقال:
من عرض عليه الحج فاستحى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج ".