فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء " وفي التهذيب (1) أسقط قوله: " فيكون حذاء الشجرة من البيداء " وقال في الكافي (2) بعد نقل الرواية: وفي رواية: " يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء ".
ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها ".
وأنت خبير بأن مورد الرواية مسجد الشجرة فحمل سائر المواقيت عليها لا يخلو من الاشكال، سيما مع معارضتها برواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (4) الدالة على أن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من ميقات أهل المدينة، المتأيدة بمرسلة الكليني المذكورة. وكأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية لهذا الميقات، الذي هو عبارة عن تنقيح المناط. وهو محتمل، إلا أن الاحتياط يقتضي المرور على الميقات وعدم التجاوز عنه على حال.
ثم إنهم (رضوان الله عليهم) ذكروا أيضا أنه لو سلك طريقا لا يفضي إلى محاذاة شئ من المواقيت، فقيل أنه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، أي من محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وبين أقرب المواقيت