غير حج الاسلام - والصحة حملا للنذر على الوجه الصحيح وهو ما إذا فقدت الاستطاعة.
وعلى الثاني - وهو ما إذا تقدم النذر على الاستطاعة - فالظاهر أنه لا اشكال في انعقاد النذر ووجوب الاتيان به مع القدرة والتمكن كسائر أفراد النذور. ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة الشرعية التي هي الزاد والراحلة عندهم، خلافا للدروس فإنه اعتبر في الحجة المنذورة الاستطاعة الشرعية.
ولو حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة، فإن كان النذر مطلقا أو مقيدا بعام متأخر عن عام الاستطاعة أو بزمان يشمل ذلك العام، فإنه يجب تقديم حجة الاسلام، لفوريتها واتساع زمان المنذورة، وإلا وجب تقديم حج النذر، قالوا: لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك العام، فإن المانع الشرعي كالمانع العقلي.
وفي هذه الصورة ما يؤيد ما قدمنا ذكره من أن النذر سبب كلي في الوجوب، فإن هذا الناذر لما نذر في حال عدم الاستطاعة الحج في السنة الفلانية من السنين القابلة انعقد وجوبها عليه بالنذر، ثم لما تجددت الاستطاعة الشرعية في تلك السنة لم تؤثر في المنع من حج النذر في ذلك العام لانعقاده سابقا، وصار منع النذر هنا من حج الاسلام كسائر الموانع التي تقدمت. وهو أظهر ظاهر في تأثير الأسباب الشرعية واختلاف مسبباتها باختلافها إلا ما خرج بالدليل وحينئذ فمتى كان الواجب عليه في هذا العام إنما هو حج النذر، فإن كانت الاستطاعة موجودة فإنه يراعى في وجوب حج الاسلام بقاؤها إلى العام القابل.
وقال الفاضل الخراساني (قدس سره) في الذخيرة: وإن كان النذر مقيدا بالسنة التي حصلت الاستطاعة فيها ففي تقديم الحجة المنذورة أو حج الاسلام وجهان يلتفتان إلى عدم تحقق الاستطاعة الشرعية - لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي -