وأما الثاني وهو التجديد مع الجهل والنسيان فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك. فقد تم احرامه ".
ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنه أجزأه احرامه وصح حجه، ولا دم عليه، سواء أحرم من الحل أو الحرم.
ولو اتفق التجديد بناء على المشهور من الميقات أو المرور على الميقات بعد التجديد في غيره، فهل يسقط عنه دم المتعة أم لا؟ قولان مبنيان على أن دم المتعة نسك كغيره من أفعال الحج فلا يسقط، وهو المشهور بين الأصحاب، أو جبران لما فات في احرام الحج من وقوعه من غير الميقات حيث إنه إنما يقع من مكة، فجعل هذا الدم جبرانا لذلك. وهو قول لبعض العامة (2) وإليه ذهب الشيخ في المبسوط. وعلى هذا فيسقط الدم هنا لو أحرم من الميقات أو مر عليه محرما.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: ولو تعذر احرامه من مكة بحجه أحرم من حيث يمكن ولو من عرفة إن لم يتعمد وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة. وفي المبسوط: إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح واعتد بالاحرام من الميقات، ولا يلزمه دم. وعنى به دم التمتع. وهو يشعر بأنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم