أقول: الاستدلال بكلام المحقق في المعتبر على ما ذكره لا يخلو من نظر، لأن الظاهر من صدر العبارة ان استحقاق الأجرة وعدمه يدور مدار جواز العدول وعدمه، فعلى تقدير القول بالجواز - كما هو أحد القولين في المسألة - يستحق الأجير الأجرة كلا، وعلى تقدير القول الثاني وهو عدم الجواز - بناء على العمل برواية على وطرح رواية أبي بصير - فإنه لا يستحق شيئا لعدم الاتيان بما استؤجر عليه. والظاهر من كلام المحقق في المعتبر هو حمل رواية أبي بصير على ما إذا علم أن قصد المستأجر إنما هو تحصيل الاجر لا حجا معينا وتخصيص اطلاقها بهذا الفرد. وهذا امر آخر غير محل الخلاف في المسألة الذي بنى عليه استحقاق الأجرة وعدمه. نعم ظاهر كلامه انه في صورة ما إذا علم من حال المستأجر التعيين وعدم التخيير، فإن هذه الصورة تكون ملحقة بالقول بعدم جواز العدول في التبرع بالحج الذي أوقعه وعدم استحقاقه الأجرة.
وكيف كان فما ذكره في المعتبر من تخصيص الرواية المذكورة بالصورة التي ذكرها محل نظر بل الظاهر منها الاطلاق، بل هي بالدلالة على الفرد الذي ذكره أولا أشبه، فإنه لا يخفى أن الظاهر من تعيين حج الافراد للنائب كما تضمنته الرواية هو إرادة التعيين لذلك الفرد وعدم التخيير، مع أنه عليه السلام حكم بالاجزاء وعلله بأنه إنما خالفه إلى ما فيه الفضل وزيادة الثواب له.
والحمل على المعنى الثاني - وهو تخصيص الاجزاء بصورة ما إذا علم أن قصد المستأجر تحصيل الاجر لا حجا معينا - لا دليل عليه ولا إشارة إليه في الرواية المذكورة. والظاهر أن الحامل لهم على حمل الرواية على ما ذكروه هو تطبيقها على قواعد الإجارة. وقد عرفت ما فيه. والظاهر هو العمل بالخبر على اطلاقه.
والله العالم.
وثانيهما - ما لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟ أقوال: أحدها - جواز العدول مطلقا، وهو المنقول عن الشيخ والمفيد