لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل ".
وهو ظاهر - كما ترى - في اشتراط لحوق الناس في عرفات الذي هو عبارة عن الموقف الاختياري، كما أشار إليه في الخبر الأول بقوله: " ويفيض مع الإمام ".
ومن ما يدخل في سلك نظام هذه الأخبار أيضا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمد بن ميمون (1) قال: " قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج ".
ومنها - ما يدل على أن الاعتبار بادراك الناس بمنى، بمعنى أنه إن أمكنه الاتيان بالعمرة وادراك الناس بمنى أدرك التمتع وإلا فلا.
ومن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى ".
وفي الصحيح عن مرازم بن حكيم (3) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض، متى يكون لهما المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى ".