باطلاقه لما لو كان الاستئجار واقعا على الحج مع الطريق أو الحج خاصة ثم إن كلامهم هنا مبني على أن الطريق مقدمة للحج والمقدمة خارجة عن ذي المقدمة، وان الأجرة إنما توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه دون مقدماته التي يتوقف عليها.
وللمناقشة فيه مجال، فلم لا يجوز - باعتبار التوقف عليها وانه لا يمكن الاتيان بالفعل إلا بها - ان يجعل لها قسط من الأجرة؟ فنفيه يحتاج إلى دليل، ومقتضى الاستئجار على عمل من الأعمال أن تكون الأجرة في مقابلة ما يأتي به المكلف من الأمور والأفعال التي بها يحصل ذلك الشئ المستأجر عليه - دخلت في حقيقة ذلك اللفظ أو لم تدخل - إذا كان لا يمكن إلا بها.
ومن ما يعضد ذلك دخول الطريق ذهابا وايابا في الاستطاعة وانه لا يجب عليه الحج حتى يكون له ما يقوم بمؤنته ذهابا وايابا زيادة على افعال الحج، وإن كان الواجب عليه إنما هو الحج الذي هو عبارة عن المناسك المخصوصة، إلا أنه لما كان هذا الفعل لا يمكن الوصول إليه إلا بقطع هذه المسافة اعتبر ذلك في الاستطاعة وجعل لها جزء من المال بإزائها، فمجرد كونها مقدمة لا يمنع من أن يجعل لها جزء من الأجرة بحيث إنه مع الموت يوزع عليها وعلى الحج. والله العالم.
تنبيه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صد الأجير استعيد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهبا وآئبا، وربما ظهر من بعض العبارات كعبارة الشرائع انه لو كان الصد بعد الاحرام ودخول الحرم فإن الأجير يستحق جميع الأجرة كما في الموت، إلا أن السيد السند في المدارك وقبله جده في المسالك صرحا بعدم قائل بذلك.