وروى الصدوق في معاني الأخبار (1) بإسناده عن عبد الله بن عطاء قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إن أفضل الاحرام أن تحرم من دويرة أهلك (2) قال:
فأنكر ذلك أبو جعفر (عليه السلام) فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة، ولكن عليا عليه السلام كأن يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم ".
وهذا الخبر وإن لم يكن من أخبار المسألة إلا أنا ذكرناه في سياق تكذيب خبر أهل الكوفة المفترى عليه عليه السلام.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الأخبار:
واعلم أن المشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكة فيكون احرامهم بالحج من منازلهم، والأخبار المذكورة غير شاملة لهم، وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك: أحدهما - ما رواه الكليني عن أبي الفضل سالم الحناط في الصحيح (3) قال: " كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف وفتح حنين والفتح. فقلت: متى أخرج؟
فقال: إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، وإن كنت حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس ". وثانيهما - ما رواه الكليني عن عبد الرحمان