العسكري (عليه السلام) يوم الثلاثاء فقال لم أرك أمس؟ قلت كرهت الخروج في يوم الاثنين. قال يا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة " هل أتى على الانسان... " (1) ثم قرأ أبو الحسن (عليه السلام): فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا " (2).
وأما يوم الجمعة فقد ورد النهي عن السفر فيه ووردت الرخصة بعد الصلاة وفي ليلته.
ومن ما يدل على النهي عن الخروج فيه حديث المكارم المتقدم وقريب منه صحيحة أبي أيوب الخزاز (3).
وأما ما دل على الرخصة بعد الصلاة فهو ما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (4) قال: " يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به ".
وأما ما يدل على الخروج ليلة الجمعة فهو ما رواه في كتاب المحاسن عن إبراهيم بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة ".
وأما الأربعاء فقد وردت الأخبار (6) بشؤمه ولا سيما أربعاء آخر الشهر.