لا تخلو من شوب التردد والاشكال.
(الرابعة) - إذا أفسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه اتمامه ثم القضاء والبدنة كما في الحر، للأدلة الدالة بعمومها أو اطلاقها على ذلك (1) وتناولها العبد كالحر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة افساد الحج، وحينئذ فتترتب عليه أحكامه.
بقي أنه هل يجب على السيد تمكينه من القضاء أم لا؟ قيل بالأول، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل بالثاني لأنه إنما أذن له في الحج لا في افساده، والافساد ليس من لوازم الحج ليلزم من الإذن في الحج الإذن فيه، بل الأمر إنما هو على العكس، لأنه من منافياته، لأن المأذون فيه أمر موجب للثواب والافساد أمر موجب للعقاب.
قيل: وربما بنى الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين لعدم تناول الإذن له، وعلى الأول يجب لأن الإذن بمقتضى الافساد انصرفت إلى القضاء وقد لزم بالشروع فلزمه التمكين.
واستشكله في المدارك بأن الإذن لم يتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. ثم قال: والمسألة محل تردد وإن كان القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة. انتهى.
أقول: وأنت خبير بأنه يمكن أن يستدل للقول الأول بظاهر صحيحة حريز المتقدمة (2) في سابق هذه المسألة، وذلك أنها قد دلت على أن كل