قال: هم أحق بميراثه، إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه ".
والحكم اتفاقي لا خلاف فيه.
وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر - ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين - إلي الثاني، وذهب الشيخان إلى الأول ونسبه المرتضى (رضي الله عنه) إلى كثير من أصحابنا، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: ورواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه.
وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني (قدس سره) في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج (1) اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكر عادة... إلى أن قال: أما لو كان بيت مال يعطي منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه. انتهى وادعى ابن إدريس رجوع الشيخ عن القول المذكور في الإستبصار والخلاف، ورده العلامة في المختلف، ونقل كلام الشيخ في الكتابين المذكورين.
ولا ريب أن ما ذكره الشيخ لا يتضمن الرجوع كما توهمه ابن إدريس.
ويدل على القول المشهور عموم قوله (عز وجل): من استطاع إليه سبيلا (2) وهذا مستطيع.
ولو قيل: إن مقتضى عموم الآية أيضا حصول الاستطاعة بالزاد والراحلة