وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى ".
وفي الصحيح عن هشام ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى؟
قال: لا بأس ".
وعن أبي بصير (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة؟ فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ".
ورواية شعيب العقرقوفي (4) قال: " خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية، فتقدمت على حمار فقدمت مكة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج، وقدم حديد من الليل، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استفتيه في أمره؟ فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحل من متعته، ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى، ولا يبيتن بمكة ".
ومنها - ما يدل على توقيت التمتع بآخر نهار التروية:
ومنه - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟