دليل. وما ادعاه هذا القائل من الأولوية في حيز المنع.
الرابع - المفهوم من الأخبار - وبه صرح الأصحاب - أن المجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مستحبا مفردا من مكة وإن كان من أهل الآفاق أنه يخرج إلى خارج الحرم - مثل الجعرانة والحديبية ونحوهما - فيهل منه بالحج، وأن الصرورة منهم يهل بالحج من أول الشهر، وهذا الميقات أيضا ميقات لمن أراد الاعتمار عمرة مفردة:
فروى ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج... إلى أن قال: ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف. فقال: إنما هذا شئ أخذته من عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج. فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا؟ قال: بلى، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت فيشعثوا (2) به أياما... الحديث ".
وروى أيضا في الصحيح عن صفوان عن أبي الفضل (3) قال: " كنت