الأصحاب في عدم إعادة المخالف الحج أن لا يكون قد أخل بركن منه، والنصوص خالية من هذا القيد، ونص المصنف في المعتبر - والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس - على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا لا ما يعتقده الضال تدينا، مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا. وفي الجمع بين الحكمين اشكال.
ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا تجب عليه الإعادة، ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الاجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أولا. انتهى. وهو جيد.
إلا أن مقتضى صدر كلامه أن تقييد الشيخ وأكثر الأصحاب - عدم الإعادة بأن لا يكون قد أخل بركن - ليس في محله، بل الأظهر العمل باطلاق الأخبار وهو عدم الإعادة وإن أخل بركن. وهو باطل كما صرح به في آخر كلامه من أن من أتى بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج. وحينئذ فلا بد من تقييد الأخبار المذكورة كما ذكره الشيخ والأكثر. نعم ما نقله عن المعتبر والمنتهي والدروس - من أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا - ليس بجيد لما ذكره، واطلاق الأخبار المذكورة أعم منه.
الثاني - قال (قدس سره): اطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره - كالناصب - وغيره. وهو كذلك، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد (1) بعدم إعادة الناصب، وفي صحيحة الفضلاء (2) بعدم إعادة الحرورية، وهم كفار لأنهم خوارج. انتهى.
أقول: لما كان الناصب عند متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عبارة عن من أظهر العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) وهو محكوم بكفره