وما رواه المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام في ما بعد ".
الثانية - لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه، لكن لو تلبس به بعد الإذن وجب كغيره من أفراد الحج المندوب.
وهل يجوز للسيد الرجوع في الإذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم وإنما يجوز له قبل التلبس أما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلك.
بقي الكلام في أنه لو رجع قبل التلبس ولكن لم يعلم العبد إلا بعده، فقيل بأنه يجب الاستمرار، لدخوله دخولا مشروعا، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، وقال الشيخ إنه يصح احرامه وللسيد أن يحلله.
قال في المدارك: وضعفه ظاهر، لأن صحة الاحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع، والاحرام ليس من العبادات الجائزة وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت أن هذا منها.
أقول: والمسألة وإن كانت خالية من النص على الخصوص إلا أن ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك هو الأوفق بالأصول الشرعية والقواعد المرعية.
(الثالثة) - اختلف الأصحاب في ما لو جنى العبد في احرامه بما يلزمه به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد، فقال الشيخ (قدس سره) في