وما رواه الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي (1) قال:
" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين ".
قال في الوافي: في بعض النسخ: " أن يحرم من ليلة عرفة " مكان " أن لم يحرم من ليلة التروية ".
أقول: الظاهر من الخبرين المذكورين أن المراد بالموقف فيهما الموقف الاختياري، بمعنى أنه متى قدم مكة والناس في عرفات، وخشي أنه إن اشتغل بأفعال العمرة - وبينه وبين عرفات أربعة فراسخ - لم يلحق الموقف الاختياري، فإنه يدع العمرة وينقل حجه إلى الافراد ويبادر إلى عرفات ليدرك الموقف الاختياري. والحمل على الاضطراري - كما رجحه في الذخيرة - الظاهر بعده بل عدم استقامته. ولهذا أن صاحب المدارك اعتضد بحسنة الحلبي المذكورة بعد استدلاله برواية جميل.
ومن الظاهر أن رواية جميل إنما أريد منها ذلك، فإن المراد من قوله: " المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة " أنه إن عرف أنه يأتي بأفعال العمرة من الصبح على وجه يدرك الناس بعرفات بقي على متعته وأدرك الموقف، وإن عرف أنه لا يفرغ منها إلا إلى الزوال فإنه ينقل حجه إلى الافراد ويمضي إلى عرفة ويدرك الموقف.
وبهذا التقريب يرجع كلام الشيخ والأخبار المذكورة إلى أن المدار في ذلك على أنه إن عرف أدراك الموقف بقي على ما اعتمر وبقي على متعته، وإن عرف فواته نقل نيته إلى الافراد وبادر إلى عرفات. وهو ما صرح به العلامة في المختلف والشهيد في الدروس. وهو صريح عبارة الشيخ الآتي نقلها (2) عن التهذيب.