(السادسة) - قالوا: لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت نوبته الحج وانتفى الخطر والضرر كان له الحج ندبا بغير إذن السيد، كما يجوز له غيره من الأعمال.
(الثالث) من الشروط المتقدمة - الاستطاعة اجماعا نصا وفتوى، وفسرها الأصحاب بالزاد والراحلة في من يفتقر إلى قطع المسافة.
قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي، وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وأبو حنيفة (1).
قالوا: ويدل على اعتبارهما - مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا - صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي (2) قال: " سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (3) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم ".