الاستنابة فيها فأشبه الصحيح. قال الشيخ (قدس سره): ولأن تلك الحجة كانت عن ماله وهذه عن بدنه. انتهى.
أقول: فيه إنه قد صرح باستحباب الاستنابة في صدر المسألة، فكيف يتم هنا قوله: " إنه استناب في حال لا تجوز "؟ بل كان الأظهر في التعبير أن يقال: " في حال لا تجب " لأن المستحب لا يكفي عن الواجب كما في الصحيح الذي حج استحبابا.
وأما ما نقله عن الشيخ من التعليل فقد نقله عنه سابقا. وكذا صرح به في المنتهى بالنسبة إلى من حصل له البرء بعد أن استناب في حال المرض، وهو الأوفق بلفظ العبارة المذكورة.
وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو من مسامحة نشأت من الاستعجال وكيف كان فههنا أحوال ثلاثة: أحدها - أن يبرأ من ذلك المرض، ولا خلاف ولا اشكال في وجوب الإعادة والحج بنفسه. الثانية - أن يموت، ولا خلاف ولا اشكال أيضا عندهم - كما صرحوا به - في أنه لا شئ عليه، استناب أو لم يستنب. الثالثة - أن يصير مرضه إلى ما لا يرجى برؤه، وظاهرهم - كما عرفت - وجوب الاستنابة عليه ثانيا لما تقدم من التعليل. ويأتي على ما قدمنا ذكره - من أن ظاهر الأخبار وجوب الاستنابة مطلقا - أنه لو استناب أولا فقد أدى الواجب ولا يجب ثانيا. ومثل ذلك يأتي في حالة الموت فإنه إذا استناب أولا فلا شئ عليه وإلا وجب القضاء عنه. وأما على ما ذكروه من الاستحباب فلا شئ مطلقا.
الثالثة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الممنوع لعذر لا يرجى زواله لو استناب، فإن استمر المانع حتى مات فلا قضاء، وإن زال ذلك