عنه، والعبادات تابعة للنيات والقصود.
ومن ما يعضد القول الأول هنا ما تقدم (1) من الأخبار في المسألة الأولى من مسائل هذا المقصد الدالة على أن من أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فإنها تقع عن صاحب المال. فإنه متى صح كونها عن صاحب المال بدون نية الاحرام عنه فمعها أولى.
وبذلك صرح شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد فقال: ويمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام... ثم ساق الرواية كما قدمناه (2) ثم قال (قدس سره): فإذا كان يجزئ عن المنوب لا مع نية الاحرام فلأن يجزئ بنيته أولى.
ورد ذلك في المدارك بضعف الرواية. وفيه أنك قد عرفت من ما قدمنا ثمة أن بعض هذه الروايات من مرويات صاحب الفقيه، وهو كثيرا ما يعتضد بها بناء على ما ذكره في ديباجة كتابه.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال وإن كان قول الشيخ - لما عرفت - لا يخلو من قوة. والله العالم.
المسألة العاشرة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو أوصى للحج بقدر معين، فإن كان الحج واجبا أخرج أجرة المثل من الأصل، وما زاد - إن كان في ذلك المقدار زيادة - من الثلث كما هو شأن الوصايا، وإن كان الحج ندبا فالجميع من الثلث.
وما ذكروه في الواجب، أما في حجة الاسلام فلا اشكال فيه، وأما في غيره من النذر وشبهه فهو مبني على الخلاف المتقدم، وإن كان المشهور عندهم أنه كحج الاسلام من الأصل.