عليه السلام فقال: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته، وعجز أن يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ".
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - متفقة الدلالة واضحة المقالة في أنه متى تعذر إنفاذ الوصية في الوجوه الموصى بها فإنها لا ترجع ميراثا كما توهموه، بل يجب صرفها في أبواب البر، وإن دل هذا الخبر الأخير على هذا المصرف الخاص.
وبذلك يظهر لك ما في قول صاحب المدارك بعد جوابه عن كلام العلامة:
ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا. وكذا ما في تفصيل الشيخ علي (قدس سره) بل استدلال العلامة (رفع الله مقامهم ومقامه) ولكن العذر لهم ظاهر في عدم الوقوف على هذه الأخبار. وهذا من ما يؤيد ما قدمناه في غير مقام من أن بناء الأحكام على هذه التخريجات - وإن كان ربما يتراءى منه الموافقة للقواعد - غير جيد، بل لا بد من النص القاطع في المسألة وإلا فالوقوف عن الحكم.
والظاهر أن المتقدمين إنما ذكروا هذه المسألة استنادا إلى هذه الأخبار ولكن حيث لم تصل للمتأخرين تكلفوا هذه التعليلات العليلة. والله العالم.
المسألة الثانية عشرة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الحج كما يصح بالاستئجار يصح أيضا بالارتزاق بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك أو أعطيك كذا وكذا. ولو استأجره بالنفقة لم يصح للجهالة. كذا صرح به في التذكرة.
ثم إن الاستئجار ضربان: أحدهما - استئجار عين الشخص بأن يقول المؤجر: آجرتك نفسي لا حج عنك أو عن ميتك بنفسي بكذا وكذا. وثانيهما - إلزام ذمته بالعمل بأن يستأجره ليحصل له الحج إما بنفسه أو بغيره.
وقال العلامة في المنتهى: الإجارة على الحج على ضربين: معينة وفي الذمة فالمعينة أن يقول له استأجرتك لتحج عني هكذا بكذا. فههنا يتعين علي الأجير