بخلاف العمرة، فإنه إذا لم يتمكن من الاتيان بها أولا جاز العدول إلى الحج والاتيان بأفعاله المذكورة في أوقاتها المعينة، ثم الاتيان بالعمرة مفردة بعد ذلك. وأما في صورة تقدم الاحرام على الحيض فإنها أدركت احرام العمرة طاهرة، فجاز لها البناء عليه والبقاء على حجها تمتعا ثم السعي بين الصفا والمروة، وتأخير الطواف وركعتيه إلى بعد الفراغ من أفعال الحج وطهرها، ثم تأتي به مع طواف الحج وطواف النساء.
قال شيخنا المولى محمد تقي المجلسي - في شرحه على الفقيه بعد ذكر العبارة المذكورة - ما هذه ترجمته: والحائض التي حاضت قبل الاحرام إنما لا تسعى بين الصفا والمروة لتأتي بجميع المناسك مع حج التمتع، لأنه لا تقدر على نية عمرة التمتع، لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتا مخصوصة لو لم تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها، مثل الوقوف بعرفات فإنه لا يصح إلا عشية عرفة، وبالمشعر فلا يصح إلا يوم النحر، ورمي الجمار. وإذا كانت في حال احرامها حائضا فظنت عدم النقاء إلى يوم العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع فيتعين عليها نية حج الافراد. فأما إذا لم تكن عند الاحرام حائضا تقدر أن تنوي عمرة التمتع، بل يجب عليها لاحتمال عدم طروء الدم، فإذا نوتها أتمتها ولو حاضت بعد ذلك ولكن لا تطوف، فإذا طهرت طافت طواف العمرة ثم تطوف طواف الحج... إلى آخر أفعاله. وهذا وجه في الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب. والاختلاف هنا وقع في أمرين: أحدهما - أن الحائض تأتي بالتمتع أو الافراد. الثاني - في ادراك عرفة. وأكثر الفضلاء خلطوا بين الأخبار وجعلوها متفقة غير مختلفة. أما الخلاف في الأمر الأول ففيه ثلاثة أقوال:
الأول - أن الحائض والنفساء إذا دخلتا مكة واتسع وقتهما صبرتا إلى اليوم الثامن بل إلي زوال اليوم التاسع، فإن طهرتا واتسع وقتهما للاغتسال والاتيان بأقل