عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)... ثم ساق الرواية إلى آخرها كما قدمناه. ثم قال: هذا قول الشيخ (رحمه الله) واستدلاله، وفيه اشكال، إذ قد بينا أنه لا يجوز احرام الحج للمتمتع إلا من مكة. انتهى.
وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بعمل الأصحاب، سيما مع ما عرفت من الاشكال المذكور، وهي مرجأة إلى قائلها.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) -: " في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة؟ فقال: يدخل مكة بغير احرام " - فحمله الشيخ على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه.
أقول: وعلى ذلك يحمل أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): " أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر (عليه السلام) ثم دخل مكة حلالا ".
فروع الأول - الظاهر من كلام الأصحاب أن سقوط الاحرام في من عاد في الشهر المذكور إنما هو بالنسبة إلى من خرج بعد احرام، كما صرحت به جملة من عبائرهم، أما من لم يكن كذلك كقاطني مكة - مثلا - فإنه لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم فإنه يجب عليه الاحرام متى أراد الدخول، وصحيحة حماد المتقدمة وكذا رواية كتاب الفقه ومرسلة الصدوق (3) صريحة في من خرج بعد احرام. أما صحيحة حفص (4) فهي مطلقة، والظاهر حملها على الروايات المذكورة وتقييد اطلاقها بما دلت