قال: " سألته عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ فقال: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى ".
وقد قطع الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج والسعي اختيارا، وربما ادعوا عليه الاجماع.
واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير (1) قال: " قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج؟ قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ".
وبإزاء هذه الرواية جملة من الروايات الصحيحة الصريحة في جواز التقديم اختيارا:
كصحيحة علي بن يقطين (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به ".
وصحيحة جميل (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج؟ فقال: هما سيان قدمت أو أخرت ".