ومنها - ما رواه الصدوق عن زرارة في الموثق (1) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك، أو ساق الهدي وأشعره أو قلده ".
والمستفاد من هذه الأخبار حصول التحلل بمجرد الطواف والسعي وإن لم يقصر، وهو خلاف ما عليه الأصحاب ودلت عليه الأخبار من توقف الاحلال على التقصير، ولا يبعد تخصيص هذا الحكم بهذه الصورة فيحصل التحلل هنا بدون تقصير، ويؤيد ذلك أخبار أمر النبي صلى الله عليه وآله في حج الوداع من لم يسق الهدي بالاحلال وأن يجعلها عمرة (2) مع أنه لم يشتمل شئ منها على الأمر بالتقصير، وقضية البيان وتعليم الأحكام ذكره لو كان واجبا.
ولم أقف في كلام أحد من الأصحاب على طعن في هذه الأخبار بذلك بل ظاهرهم تلقيها بالقبول على اطلاقها.
ويمكن أن يقال: إنه يجب تقييد اطلاقها بالأخبار الدالة على وجوب التقصير وأنه لا يتحلل إلا به (3) ولعله الأقرب. والاحتياط لا يخفى.
ومن هذه الأخبار يظهر ضعف قول ابن إدريس ومن تبعه، والجواب عن ما احتج به العلامة في المختلف من أنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل. وبقوله صلى الله عليه وآله: (4) " إنما الأعمال بالنيات " فإن الدليل