رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي. ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك أني قد نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم إن شاء الله تعالى. قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال. فقال: تخرج إن شاء الله تعالى. فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: إني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول: تمتع. فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، يعني:
شوال؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج.
فقال له الرجل: إن لي ضياعا حول مكة وأريد أن أخرج حلالا فإن كان أبان الحج حججت ".
وللمحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في كتاب المنتقى كلام جيد على أثر هذا الحديث لا بأس بايراده، قال (قدس سره) بعد ذكره: قلت: لا يخفى أن قوله: " ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام... إلى قوله: وسأله بعد ذلك... " من كلام موسى بن القاسم، فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام وأورده موسى على أثر حديث أبي الحسن موسى عليه السلام وقد تمسك جماعة من الأصحاب - منهم العلامة - بالخبر الأول في الحكم بجواز التمتع للمكي إذا بعد عن أهله ثم رجع ومر ببعض المواقيت، وفهموا من الخبر إرادة التمتع في حج الاسلام واللازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة، لكنه هنا