أما أنه لا يجب عليه وإن أذن له سيده فقال في المعتبر: إن عليه اجماع العلماء.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسندين أحدهما صحيح عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس - وهو ثقة واقفي - عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1) قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ".
واستدل في المدارك على ذلك برواية آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " وهو سهو من قلمه (قدس سره) فإن هذا المتن إنما هو في رواية الفضل التي ذكرناها، وأما رواية آدم بن علي فهي ما رواه الشيخ عنه عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه " وهي أيضا دالة على الحكم المذكور.
وأما أنه إذا حج بإذن مولاه فإنه يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الاسلام لو أعتق فقال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم.
وتدل عليه الأخبار المتكاثرة، ومنها - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (4) قال: " المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " إن المملوك