فقال: نعم إذا كانت مأمونة ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات " وعن معاوية بن عمار بالسند المتقدم (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها " والمراد هنا ب " لا ينبغي " أي لا يجوز، كما هو شائع في الأخبار إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم إنه لو توقف حجها على المحرم اعتبر في استطاعتها ملك الزاد والراحلة لها ولمحرمها إذا أجابها إلى ذلك، ولا تجب عليه الإجابة عندنا (3).
والمراد بالمحرم عنا الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.