من أن الواجب هو العمل بالدليل لا بتلك القواعد.
وما ذكره - من توجه الخطاب في الصورة المفروضة إلى الوصي وهو قد نفذ الوصية أولا - يحتاج إلى دليل.
قولكم: - إن التنفيذ المبرئ للذمة مراعى باتيان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لم يخرج الوصي عن عهدة الخطاب -.
قلنا: هذه الأخبار قد دلت على أنه في هذه الصورة يكتب الله حجة الأجير إن حج سابقا لصاحب المال، وإن لم يكن له حج فإن الله (عز وجل) بسعة فضله يكتب له ثواب الحج، وحينئذ فإذا دلت الأخبار على براءة ذمة الميت الأول - وأن ثواب الحج يكتب له وأنه قد سقط الخطاب عنه - فلماذا يجب تكليف الوصي بالاستئجار ثانيا؟
وبالجملة فإن كلامهم مبني إما على عدم الاطلاع على هذه الأخبار أو على طرحها، والأول عذر ظاهر لهم، والثاني مشكل لما عرفت.
وكيف كان فإن تكليف الوصي والورثة بعد تنفيذ ما أوصى به الميت يحتاج إلى دليل، وليس فليس.
المسألة الثانية - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن النائب إذا مات قبل الاحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا. وقد صرح العلامة وغيره بأن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحج.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وكلا الحكمين يحتاج إلى التقييد، أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم