إليها، وهو مرحلتان كما تقدم، عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا (1). قالوا: لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل وإنما الاختلاف في ما زاد عليها. ورد بأن ذلك أنما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا. وقيل بأنه يحرم من أدنى الحل، ونقله في المدارك عن العلامة في القواعد وولده في الشرح، ثم قال: وهو حسن، لأصالة البراءة من وجوب الزائد. ورد بأن ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة. والمسألة عندي محل توقف لعدم النص الكاشف عن حكمها.
فروع الأول - قال العلامة في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط وأحرم من بعد، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما.
واستشكله في المدارك بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. وتجديد الاحرام في كل موضع يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن ايجابه بغير دليل.
أقول: لا ريب أن ما ذكره من تجديد الاحرام في كل موضع يحتمل المحاذاة جيد لو ثبت أصل الحكم، فإن يقين البراءة متوقف عليه، والاحتياط بالاتيان بما يتوقف عليه يقين البراءة في مقام اشتباه الحكم واجب، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب. ودعوى المشقة غير مسلم ولا مسموع.