الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة ".
وظاهر هذا الخبر أنه متى استقرت الحجة في ذمته بطريق الإجارة وكان ضامنا لها بسبب ذلك استحق الأجرة وجاز تسليمها إليه وصارت ملكه كسائر أمواله من غير أن يتعقب ذلك ضمان على الوصي، ويصير الأجير مطلوبا بالحج خاصة فإن حج فقد برئت ذمته، وإلا فالحكم فيه ما جرى في الأخبار المشار إليها.
وبالجملة فإن الرجوع على الوصي بعد ما عرفت لا يخلو من نظر. إلا أن يقال:
إن عدم الرجوع هنا إنما هو بما ذكروه من حيث جريان العادة بدفع الأجرة أولا وهو في حكم المنطوق. وفيه بعد، فإن ظاهر الأخبار المشار إليها أن هذا حكم كلي في المسألة، جرت العادة بما ذكر أو لم تجر.
وكيف كان فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا أنه يستحب للأجير رد فاضل الأجرة بعد الحج، وللمستأجر إعانته إن نقصت الأجرة عن الوفاء بالحج.
وعلل الحكم الأول في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض.
قال في المدارك: وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض. وهو حسن.
أقول: لا يخفى أن ما تأول به عبارة المعتبر بعيد عن ظاهرها وكذا ظاهر غيرها، والظاهر أن مرادهم أن إعادة الزائد بعد الفراغ من الحج يكون كاشفا عن أن قصده بالإجارة والنيابة القربة لا العوض. واثبات الاستحباب الذي هو حكم شرعي بمثل هذه التخرصات والتخريجات مشكل.
نعم قال شيخنا المفيد في المقنعة - بعد أن حكم بأن الرجل إذا أخذ حجة