وعلله في المعتبر بأن حج الصبي إنما هو تمريني، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب.
وهو غير جيد، لما قدمنا في كتاب الصوم من أن عبادة الصبي شرعية يستحق عليها الثواب لأنها مرادة للشارع.
نعم الوجه في المنع من نيابته أولا - إنما هو عدم الدليل في المقام، لأن العبادات بأي كيفية وعلى أي نحو موقوفة على التوقيف، ولم يرد في المقام نص بجواز نيابته.
وثانيا - إنه لعلمه برفع القلم عنه (1) وعدم مؤاخذته بما يصدر منه فلا يمكن الوثوق بأخباره.
وقيل بالجواز، لأنه قادر على الاستقلال بالحج. وهو ضعيف لما عرفت.
ونقل في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين - ولعله المولى المحقق الأردبيلي كما يشير إليه كثيرا بذلك - جواز نيابته مع الوثوق بأخباره، ثم قال:
وليس ببعيد من الصواب. انتهى. وفيه توقف.
ومنها - الاسلام فلا تصح نيابة الكافر، لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل المستأجر عليه.
قالوا: وكذا هذا الشرط في المنوب عنه، فليس للمسلم أن يحج عن الكافر لقوله (عز وجل): ما كان للنبي صلى الله عليه وآله والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي (2) ولأنه في الآخرة مستحق للخزي والعقاب لا للأجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل.