" سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا ".
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسم فوائد (1):
الأولى - لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة فالمشهور في كلامهم من غير خلاف ينقل أنه يقوم في السفينة إن اضطر إلى العبور فيها.
والمستند في ذلك رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام (2): " أن عليا (صلوات الله عليه) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز ".
قال في المدارك نقلا عن المعتبر: وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة فإذا فات أحدهما تعين الآخر.
والأقرب أنه على الاستحباب، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصلح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة. ثم قال: وما قربه (رحمه الله) جيد. بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده. انتهى.
أقول: لا ريب أن الحامل لهم على هذا الكلام إنما هو ضعف سند هذه الرواية وليس في المقام غيرها، ولهذا قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر: بل يمكن المناقشة في الاستحباب أيضا لضعف مستنده. انتهى.
ثم أقول: إن ما حكم به في المعتبر من الاستحباب لا أعرف له وجها بعد طرحه الرواية، لأنه متى اعتمد على أن نذر المشي إنما ينصرف إلى ما يصلح المشي فيه