وفي اشتراط الايمان في النائب قولان، ظاهر أكثر المتأخرين - حيث حكموا باسلام المخالفين - صحة نيابتهم فلا يشترط الايمان عندهم.
قال العلامة في التذكرة: أما المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ويجزئ عن المنوب إذا لم يخل بركن، لأنها تجرئ عنه ولا تجب عليه الإعادة لو استبصر، فدل ذلك على أن عبادته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب إذا رجع إلى الايمان إلا الزكاة، لأنه دفعها إلى غير مستحقها. ويدل على ذلك ما رواه بريد بن معاوية العجلي (1)... ثم ساق الرواية.
وقيل بالعدم، وهو الحق، وإليه مال في المدارك.
وقد تقدم تحقيق المسألة ودلالة جملة من الأخبار على بطلان عبادة المخالف وإن أتى بها على الوجه المشترط عند أهل الايمان فضلا عن أهل نحلته، وأن سقوط القضاء عنه بعد الرجوع إلى الايمان إنما هو تفضل من الله (عز وجل) لا لصحة عبادته كما توهمه (قدس سره).
ومنها - خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الافساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذه الأمور لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة في التذكرة، ومثله في غيرها.
والأظهر أن يقال: إنه إنما يجب خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه، أما لو كان واجبا موسعا أو في عام بعد ذلك - كمن نذره كذلك أو استؤجر له - فإنه لا مانع من صحة نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه في ذلك العام وعجز عنه ولو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة، كالمستقر من حج الاسلام، فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك