عليه السلام - في من مر مع العامة على المسلخ ولم يمكنه إظهار الاحرام تقية - أنه يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره.
وإلى ما ذكره ابن إدريس يميل كلام المحقق في المعتبر، حيث قال: من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه، ولو زال عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج، ولو أحرم عنه رجل جاز، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه. ودل على جواز الاحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (1): " في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف؟ قال: يحرم عنه رجل " والذي يقتضيه الأصل أن احرام الولي جائز لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام، لسقوط الفرض بزوال عقله. نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه. انتهى.
وقال في الدروس: ولو منعه مانع من الاحرام من الميقات جاز تأخيره عنه، قاله الشيخ. وحمل على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس دون الممكن من النية والتلبية. انتهى.
وبالجملة فإن ما ذكره ابن إدريس هنا متجه، ويمكن حمل الرواية التي استند إليها الشيخ على ذلك. وأما ما ذكره في المختلف - من أن كلام ابن إدريس مؤاخذة لفظية، إذ الاحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين، ونحن نسلم ايجاب ما يتمكن منه لكن لا يكون قد أتى بماهية الاحرام. انتهى - ففيه أن الظاهر من عبارة الشيخ ومن روايته التي استند إليها إنما هو تأخير الاحرام بجميع ما يتوقف عليه وتلتئم منه ماهيته.
وثانيهما - في وجوب الرجوع متى أخره، قال في المدارك - بعد قول