مسائل الأولى - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن العقيق المتقدم في الأخبار أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وإن الأفضل الاحرام من أوله ثم وسطه، وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية (1) أو المرض. وقال العلامة في المختلف: المشهور أن الاحرام من ذات عرق مختارا سائغ، والأفضل المسلخ، وأدون منه غمرة وكلام الشيخ علي بن بابويه يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق إلا لعلة أو تقية (2).
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام (3) أنه قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. وأوله أفضل ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير (4) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
حد العقيق: أوله المسلخ وآخره ذات عرق ".
وهذان الخبران صريحان في كون ذات عرق داخلة في العقيق وأنها آخره ومثلهما عبارة الفقه الرضوي المتقدمة.
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد