امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:
فحجي عن أبيك ".
وهذه الروايات - كما ترى - كلها ظاهرة الدلالة على القول المشهور فيكون هو المعتمد المنصور. ومن ذلك يظهر أن هذا الشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لا الوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مع عدم التمكن من الحج بنفسه.
احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالة البراءة، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.
وبصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي (1) قال: " سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلي سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج " قال: دل بمفهومه على أن فاقد الصحة ليس بمستطيع.
وأجيب عن ذلك بأن الأصل يرتفع بالدليل وقد تقدم. والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة.
وظاهر اطلاق هذه الأخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض والعذر مرجو الزوال أم لا، وظاهر الأصحاب الاتفاق - كما نقله في المنتهى - على أنه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض