ومن الظاهر أن الصدوق لا يذكره إلا بعد وصول الخبر له به، وإن لم يسنده في الكتاب المذكور. وهذا هو الصواب الذي لا يعتريه الاشكال والارتياب. ويشير إلى بعض ما ذكرناه ما في صحيحة الحلبي أو حسنته المروية في الكافي. (1) والله العالم.
وتحقيق البحث في هذا المطلب ينتظم في مسائل: الأولى - أجمع العلماء (رضوان الله عليهم) على أن فرض من نأى عن مكة هو التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة. قاله في التذكرة.
وفي المنتهى: قال علماؤنا أجمع: فرض الله على المكلفين - ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه - التمتع مع الاختيار لا يجزئهم غيره، وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) قال: وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة شاء وإنما اختلفوا في الأفضل. ثم نقل اختلافهم في ذلك (2).
قيل: والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي... إلى قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (3) والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم. وحكى المحقق في المعتبر عن بعض فضلاء العربية أنهم قالوا: تقديره ذلك التمتع. وهو جيد لما نص عليه أهل العربية من أن " ذلك " للبعيد.
واستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (4) في صدر المقدمة وصحيحة الحلبي المتقدمة ثمة (5).